هل يمكنني الزواج بامرأة مطلقة ثلاث مرات لتعود إلى زوجها الأول؟ الإفتاء تجيب
يتزوج المرأة بهدف جعلها مباحة لزوجها السابق بعد الطلاق الثالث، بينما المحلل له يعتبر زوجها الأول. روى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). صحح الألباني هذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجة
عبد الرزاق روى (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وعد الناس بأنه سيقوم برجم المحلل والمحلل له إذا تم القبض عليهما في حال ممارستهما نكاح التحليل، قائلًا: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).
من هذه الأحاديث نستنتج أن نكاح التحليل يعتبر محرمًا ومرفوضًا في الإسلام، ويجب على المسلمين الابتعاد عن مثل هذه الممارسات.
يعتبر نكاح التحليل محرمًا وباطلًا سواء صرح الشخص بقصده عند عقد الزواج وشرط عليه أن يطلق المرأة بمجرد أن تصبح مباحة لزوجها السابق، أو إذا كانت النية مخفية ولم يعلن عنها أثناء عقد الزواج.
الحاكم روى عن نافع أن رجلًا سأل ابن عمر عن مرأة تزوجها ليحلها لزوجها السابق دون علمهم أو توجيه منهم. فأجاب ابن عمر قائلًا: لا يجوز إلا نكاح رغبة، وإذا أعجبتك المرأة فأمسكها وإذا كرهتها فارقها. وأضاف الرجل أنهم
لباقي المقال اضغط على متابعة القراءة